السيد أحمد الموسوي الروضاتي

519

إجماعات فقهاء الإمامية

* شارب الخمر المحدود في الأولى والثانية يقتل في الثالثة 243 * شارب الفقاع يحد حد شارب الخمر وتجري أحكامهما مجرى واحدا 244 * لحم الحمار مباح 270 * يجوز أكل السمك بدمه من غير أن يسفح منه 271 * يجوز أكل اللحم الذي قد بقي في عروقه أجزاء من الدم بعد الذكاة 271 * كل شراب أسكر كثيرة حرام شربه 272 * نجاسة كل شراب تابعة لتحريم شربه 272 * كل حيوان لا يؤكل لحمه تؤثر فيه الذكاة وتخرجه من الميتة عدا الكلب والخنزير والإنسان 272 * أكل الحمار الوحشي والأهلي مباح 332 * الفقاع حرام شربه ويوجب الحد على شاربه 344 * المسكرات من الأشربة محرمة 344 * الخمر محرمة 350 * الطحال من الشاة وغيرها حرام 367 * الجري والمارماهي وكل ما لا فلس له من السمك حرام 367 * ما لا قانصة له من الطير حرام 367 * ما كان صفيفه أكثر من دفيفه من الطير حرام 367 * الفقاع حرام كالخمر 367 * لحم الأرنب حرام 379 * شرب الفقاع حرام ومن شربه وجب عليه الحد 379 * كل مسكر حرام 417 عناوين مسائل الألبسة والتجمل وسائر الاستعمالات * الصلاة لا تجزي في الثوب إذا كان من إبريسم محض 155 * لبس الإبريسم المحض على الرجال محرم 155 * يجوز لبس الثوب الحرير إذا كان في خلاله شيء من القطن أو الكتان وإن لم يكن غالبا 225 * لا يجوز لبس جلود الثعالب والأرانب وما اتخذ من أوبارهما لا قبل الذبح ولا بعده 280 * ما اتخذ من جلود الغنم فروا بعد الذكاة يجوز لبسه إذا كان خاليا من نجاسة الدم وبعد الدباغ 280